إجراءات تأهيل شركات التأمين الصحي

استناداً إلى نظام الضمان الصحي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (71) وتاريخ 27/4/1420هـ ولائحته التنفيذية الصــادرة بقرار معالــي وزيــر الصحــة رقم 460/23 / ض وتاريخ 27 / 3 / 1423هـ ، بأنه لا يسمح لشركات التأمين والمرخص لهم بمزاولة أعمال التأمين الصحي في المملكة العربية السعودية إلا بعد تأهيلهم من مجلس الضمان الصحي .

عليه قامت الأمانة العامة بإعداد هذا الدليل بهدف تنظيم وتسهيل وتوحيد إجراءات تأهيل شركات التأمين الصحي للعمل في مجال الضمان الصحي ​انطلاقاً من قاعدة تنظيمية موحدة وفعّالة قابلة للتطوير متى ما دعت الحاجة لذلك ويتضمن الدليل إيضاح الاشتراطات والإجراءات التنظيمية والتنفيذية والفترة الزمنية اللازمة للتأهيل وتجديد التأهيل لشركات التأمين الصحي إضافة إلى رفض أو سحب التأهيل في حالات محددة وفق ما أقره النظام ولائحته التنفيذية آلية التأهيل والتجديد وسحب أو رفض التأهيل لشركات التأمين الصحي.

أخر تعديل : 03/02/1443 10:54 م

Share

تابعونا

الرقم الموحد 920001177 - info@chi.gov.sa

تطبيق مجلس الضمان الصحي

يمكنك تنزيل تطبيق مجلس الضمان الصحي للهاتف المحمول بنظام Android و iOS
icon

المؤمن لهم

تطبيق الجوال
جميع الحقوق محفوظة مجلس الضمان الصحي حقوق النشر © 2023