الأسئلة الأكثر شيوعاً(صفحة خدمات العملاء)
 
هل بإمكان صاحب العمل تغيير شركة التأمين المتعاقد معها بغرض توفير خدمة أفضل من شركة أخرى ؟

​يجوز لصاحب العمل أن يقوم بتغير شركة التأمين المتعاقد معها لتوفير التغطية التأمينية، على أن يوجه خطاباً بذلك إلى شركة التأمين قبل شهر على الأقل من تاريخ الإلغاء المطلوب ويوجه صورة منه إلى المجلس، ويُحسب الجزء المُعاد من القسط التأميني على أساس نسبي ويلزم صاحب العمل (حامل الوثيقة) بإعادة بطاقات التأمين بتاريخ الإلغاء وإبرام وثيقة تأمين أخرى لتوفير التغطية التأمينية بحيث تبدأ من تاريخ اليوم التالي لإلغاء الوثيقة وذلك حسب ما نصت عليه المادة (9) من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني.

 

أخر تعديل : 02/01/1438 11:30 ص

Share

تابعونا

الرقم الموحد 920001177 - info@chi.gov.sa

تطبيق مجلس الضمان الصحي

يمكنك تنزيل تطبيق مجلس الضمان الصحي للهاتف المحمول بنظام Android و iOS
icon

المؤمن لهم

تطبيق الجوال
جميع الحقوق محفوظة مجلس الضمان الصحي حقوق النشر © 2023