بالرجوع للمادة (70) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني فإن فائض التأمين التعاوني لا يسمى ربحاً وإنما يسمى فائض, وأن هذا الفائض في التأمين التعاوني لا يتم احتسابه بخصوص كل وثيقة على حدة وإنما بخصوص مجموع وثائق التأمين الصحي لدى شركة التأمين, ويكون توزيع هذا الفائض أو جزء منه على حملة الوثيقة مباشرة أو من خلال تخفيض أقساطهم للسنة التالية.