قد تحاول الوصول إلى هذا الموقع من مستعرض آمن موجود على الخادم. يرجى تمكين البرامج النصية وإعادة تحميل هذه الصفحة.
الخدمات الإلكترونية
الخدمات الإلكترونية
أفراد
أعمال
أفراد
أفراد
الخدمات الإلكترونية
حقوق المستفيد
القرارات والتعاميم
وثيقة التأمين الصحي
الأسئلة الشائعة
أعمال
أعمال
شركات إداراة دورة الایرادات
مقدمي الرعاية الصحية
صاحب العمل
مركز المعرفة
مركز المعرفة
الأنظمة واللوائح
القرارات والتعاميم
وثيقة التأمين الصحي
الأدلة الطبية
مكتبة الأبحاث
البيانات المفتوحة
عن المجلس
عن المجلس
من نحن
استراتيجية المجلس
مجلس الإدارة
الأمين العام
رؤية المملكة 2030
منصة نفيس
الوظائف
المركز الإعلامي
المركز الإعلامي
الأخبار
الوسائط
نشرة المجلس
التقارير السنوية
بلغ ضمان
VBHC
EN
الخدمات الإلكترونية
أفراد
أعمال
مركز المعرفة
المجلس
المركز الإعلامي
بلغ ضمان
VBHC
الخدمات الإلكترونية
أفراد
أعمال
أفراد
الخدمات الإلكترونية
حقوق المستفيد
القرارات والتعاميم
وثيقة التأمين الصحي
الأسئلة الشائعة
أعمال
مقدمي الرعاية الصحية
صاحب العمل
شركات إداراة دورة الایرادات
مركز المعرفة
الأنظمة واللوائح
القرارات والتعاميم
مقدمي الخدمات الصحية
الأدلة الطبية
مكتبة الأبحاث
البيانات المفتوحة
المجلس
من نحن
استراتيجية المجلس
مجلس الإدارة
الأمين العام
المركز الإعلامي
الأخبار
الوسائط
نشرة المجلس
التقارير السنوية
EN
مجلس الضمان الصحي
/
الانظمة واللوائح
/
الفصل الثاني : المستفيدون
الانظمة واللوائح
برنامج ضمان للمسئولية الاجتماعية لتغطية المستفيدين
الأدلة الطبية
نظام الفوترة السعودي
العقد الموحد
اللوائح التنفيذية
اللائحة التنفيذية
مكتبة لوائح وأنظمة المجلس
الوثيقة الموحدة
القرارات والتعاميم
التأمين الصحي للسائحين
تأمين الأقامة المميزة
صورة الصفحة
الفصل الثاني : المستفيدون
محتوى الصفحة
المادة (2):
تخضع للضمان الصحي الإلزامي الفئات التالية:
(1) العاملين من غير السعوديين في القطاع غير الحكومي.
(2) المقيمون في المملكة من غير السعوديين والذين لا يعملون في القطاعين العام أو الخاص، ويستثنى من ذلك الأبناء لأم سعودية من زوج غير سعودي سواء كان الأبناء على عقد عمل الأب أو على عقد عمل الأم، كما تستثنى الزوجة غير السعودية المتزوجة من مواطن سعودي.
(3) أفراد الأسرة الذين يعولهم الأشخاص الخاضعين للضمان الصحي المحددة صفتهم في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة ، الحاصلون على رخصة إقامة في المملكة.
(4) جميع السعوديين العاملين في الشركات والمؤسسات الخاصه وما في حكمها والمبرمة معهم عقود عمل بصرف النظر عن شكل الأجر الذي يتقاضونه ، ويسري هذا الحكم على الفئات الواردة في الفقرة رقم (2) من هذة ال
مادة.
(5) أفراد أسر السعوديين المشار إليهم في الفقره (4) من هذة المادة وذلك على التفصيل التالي:
1-5 إذا كان العامل ذكراً، يشمل التأمين الصحي زوجته (أو زوجاتة) وجميع أولاده دون سن الخامسة والعشرين سنة وبناته غيرالمتزوجات.
2-5 إذا كانت العاملة متزوجة، يشمل التأمين الصحي زوجها إذا كان يعمل في قطاع حكومي مستثنى من الخضوع للتأمين الصحي الالزامي أو كان يعمل بقطاع آخر لا يوفر له التأمين الصحي الالزامي، أو كان لايعمل. ويشمل التأمين الصحي الزوجة العاملة في هذة الحالة أيضا وأبناءها الذكور حتى سن الخامسة والعشرين سنة والبنات غير المتزوجات.
المادة (3):
إذا كان المتقدم بطلب التأمين من غير المشمولين بالنظام، فإنه يحق له الحصول على التأمين الصحي.
المادة (4):
مع مراعاة الفئات المنصوص عليها في المادة رقم (2) من هذه اللائحة، يُستثنى من الخضوع للضمان الصحي الإلزامي جميع العاملين غير السعوديين لدى أجهزة ومؤسسات حكومية وأفراد أسرهم وذلك ما لم يكن منصوصا في عقد العمل او بموجب لوائح تلك الأجهزة والمؤسسات الحكومية على توفير الخدمة الصحية للعامل غير السعودي ولأسرته.
أخر تعديل :
14/10/1440 02:06 م
Share
نظرة عامة
عن المجلس
شروط الاستخدام
الأنظمة واللوائح
القرارات والتعاميم
المساعدة والدعم
تواصل معنا
التوظيف
خريطة الموقع
الأسئلة الشائعة
تابعونا
الشروط والأحكام
سياسة الخصوصية
تواصل معنا
الرقم الموحد
920001177 - info@chi.gov.sa
تطبيق مجلس الضمان الصحي
يمكنك تنزيل تطبيق مجلس الضمان الصحي للهاتف المحمول بنظام Android و iOS
المؤمن لهم
تطبيق الجوال
جميع الحقوق محفوظة مجلس الضمان الصحي حقوق النشر © 2024
الفصل الثاني : المستفيدون
يبدو أن JavaScript غير مُمكن على المستعرض. الرجاء تشغيل JavaScript والمحاولة مرة أخرى.